responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 229
فأعلى فالقول للمشتري بيمين إن اشتبه أشبه البائع أم لا، فإن حلف قضي له به، وإلا حلف البائع كما يحلف ابتداء إن انفرد بالشبه. اهـ من أقرب المسالك بتصرف، وزيادة من عدوي.

[مسألة]
في الأمير قال في المدونة، ومن باع حائطه وقال: اشترطت نخلات اختارها بغير عينها، وقال المبتاع: ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها تحالفا، وتفاسخا. اهـ ومثله في الشامل اهـ "بن".
[مسألة]
إذا اختلف قول المشتري والبائع في حدوث العيب وقدمه كان القول قول البائع أنه حادث كما في حاشية الخرشي من فصل الخيار.

(فصل) في السلم
(ما قولكم) في شخص اشترى قنطارا من لحم بمائة قرش على أن يأخذ منه كل يوم رطلا هل هو جائز أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: وجاز شراء من بائع دائم العمل كخباز ولحام تشتري منه جملة كقنطار، ومفرقة على أوقات ككل يوم رطلا حتى تفرغ الجملة بدينار مثلا، ولا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن؛ لأن البائع لما نصب نفسه للعمل أشبه ما باعه الشيء المعين، وهذا بيع لا سلم، وليس لأحدهما الفسخ، ولا تفسخ بعد الموت أيضا. ووجه كونه بيعا أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع، والسلم يكون المبيع فيه في الذمة لا معينا، ولا يشترط هنا تعجيل رأس المال بخلاف السلم، فلا يجوز تأخير رأس المال أكثر من ثلاثة أيام، ويشترط هنا الشروع في أخذ الشيء المشترى ولا يغتفر التأخير إلا لنصف شهر، وإن لم يكن دائم العمل فهو سلم يشترط فيه شروطه السبعة:
الأول: تعجيل رأس المال.
الثاني: أن لا يكون الثمن والمثمن طعامين، ولا نقدين.
الثالث: أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم كنصف شهر فأكثر لا أقل.
الرابع: أن يكون المسلم فيه في الذمة.
الخامس: أن يضبط المسلم فيه بعادته التي جرى بها العرف من كيل، أو وزن أو عدد.
السادس: أن تبين الأوصاف التي تختلف بها الأغراض عادة بيانا شافيا.
السابع: أن يوجد المسلم فيه عند حلوله غالبا. اهـ ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
يجوز أن تشتري قدرا معينا كرطل لحم كل يوم بدرهم مثلا من جزار دائم العمل، ومثله الخباز، ودوام العمل إما حقيقة أو حكما بأن كان من أهل ذلك الشيء المشترى منه، بحيث ييسر له تحصيله في أي وقت، ولا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن لأنه من باب

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست